( مسألة 1212 ) : يحرم أكل التراب . ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء ( ع ) : للاستشفاء ، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه ، ولا بأس بأكل طين " الأرمني " وطين " داغستاني " للتداوي بل مطلقا . ( مسألة 1213 ) : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم ، وكذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام . ( مسألة 1214 ) : يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا كليا كالهلاك و شبهه . ( مسألة 1215 ) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي . وعن الإمام الصادق عليه السلام ( أن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ، ولا يترك معصية إلا ركبها ، ولا يترك حرمة إلا انتهكها ، ولا رحما ماسة إلا قطعها ، ولا فاحشة إلا أتاها ، وإن شرب منها جرعة لعنه الله و ملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده ، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوما ) . ( مسألة 1216 ) : المشهور انه يحرم لبن الحيوان المحرم أكله وكذلك بيضه ، ولكن لا دليل عليه فالأظهر عدم الحرمة وأما لبن الإنسان فلا بأس بشربه بلا اشكال . ( مسألة 1217 ) : يحرم الاكل والجلوس على مائدة يشرب عليها شئ