إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعة بعد انقضاء عدتها ، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين : ( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) و نحوه . ( الثاني ) أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها . والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها . ( مسألة 1096 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادة المرأة إلى نكاحها السابق . ( مسألة 1097 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه . ( مسألة 1098 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور : ( الأول ) أن يكون العقد دائما لا متعة . ( الثاني ) أن يطأها . والأظهر أن يكون الوطء في القبل . ( الثالث ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت ، أو طلاق . ( الرابع ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني . ( الخامس ) أن يكون الزوج الثاني بالغا . فلا اعتبار بنكاح غير البالغ .