responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 310


إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعة بعد انقضاء عدتها ، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين :
( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) و نحوه .
( الثاني ) أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها .
والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
( مسألة 1096 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادة المرأة إلى نكاحها السابق .
( مسألة 1097 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه .
( مسألة 1098 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور :
( الأول ) أن يكون العقد دائما لا متعة .
( الثاني ) أن يطأها . والأظهر أن يكون الوطء في القبل .
( الثالث ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت ، أو طلاق .
( الرابع ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
( الخامس ) أن يكون الزوج الثاني بالغا . فلا اعتبار بنكاح غير البالغ .

310

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست