بصفة الحيض بمقدار عادتها أو أقل أو أكثر منها ، وكذلك إذا تجاوز المجموع العشرة . والأولى مراعاة الاحتياط في ما كان بصفة الاستحاضة في الصورة الأولى بالجمع بين تروك الحائض وإفعال المستحاضة وكذلك في المقدار المتمم للعادة في الصورة الثانية . ( مسألة 54 ) : إذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة " على ما يأتي بيانه " وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار يوما فيوما إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة ) . فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض وان تجاوز فتجعل عادتها حيضا والبقية استحاضة . ( مسألة 55 ) : إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة ، ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك . فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي استحاضة . والنقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض . ( مسألة 56 ) : إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما بعد العادة وكان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا ، وإن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض