الأجرة . وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم ، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره . ( مسألة 772 ) : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا . ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تما المدة . ( مسألة 773 ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط فإنه لا يضمن تلف الثوب ، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط . ( مسألة 774 ) : إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله . ( مسألة 775 ) : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية ، فتلفت الدابة ، أو عابت كان عليه ضمانها وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا . ( مسألة 776 ) : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت .