responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 240


الأجرة . وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم ، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره .
( مسألة 772 ) : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا . ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تما المدة .
( مسألة 773 ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط فإنه لا يضمن تلف الثوب ، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط .
( مسألة 774 ) : إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله .
( مسألة 775 ) : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية ، فتلفت الدابة ، أو عابت كان عليه ضمانها وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا .
( مسألة 776 ) : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت .

240

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست