responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 22


يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة إيام وأكثره عشرة أيام ، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض . نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه .
( مسألة 46 ) : يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض ، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط - استحبابا - في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع بين أحكام الحيض والطاهرة أيام النقاء .
( مسألة 47 ) : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، و يتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين ، ويتحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية وببلوغ ستين سنة في القرشية .
( مسألة 48 ) : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم يلزم على الحامل على الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة ، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء .
( مسألة 49 ) : لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من

22

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست