responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164


المزبورة وجب عليه القضاء .
( مسألة 477 ) : الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد الصائم ، ولا فرق في ذلك بين إتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة الآخر .
( مسألة 478 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار .
( مسألة 479 ) : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار .
( مسألة 480 ) : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه . نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاءا ، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه . ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء .
( مسألة 481 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن ، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو ، وإلا ففيه صورتان :
" الأولى " : أن ينكشف إن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شئ عليه في هذه الصورة . " الثانية " : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضى صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان .

164

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست