المزبورة وجب عليه القضاء . ( مسألة 477 ) : الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد الصائم ، ولا فرق في ذلك بين إتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة الآخر . ( مسألة 478 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار . ( مسألة 479 ) : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار . ( مسألة 480 ) : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه . نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاءا ، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه . ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء . ( مسألة 481 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن ، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو ، وإلا ففيه صورتان : " الأولى " : أن ينكشف إن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شئ عليه في هذه الصورة . " الثانية " : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضى صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان .