الإقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة ، أو لزيارة قبور المؤمنين ، أو للتفرج وغير ذلك مالم يبلغ حد الترخص ، فلو نوى الخروج عن حد الترخص ، فالظاهر عدم كفايته في لزوم التمام ، نعم لو تحقق الإقامة وصلى صلاة رباعية تامة لا يضر الخروج عن حد الترخص فيتم مالم يبلغ حد المسافة . ( مسألة 421 ) : إذا نوى الخروج - أثناء إقامته بعد تحقق الإقامة تمام الليل أو نصفا من النهار ، أو نوى الخروج تمام النهار - فلا إشكال في تحقق قصد الإقامة ووجوب التمام عليه . ( مسألة 422 ) : يشترط التوالي في الأيام العشرة . ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الإتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضا ، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا . ( مسألة 423 ) : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وإقام فيها أو أنه صلى تماما ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ، ففي ذلك صور : ( 1 ) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده . ( 2 ) أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر . ( 3 ) أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه