أن يكون واجدا لبقية شرائط السجود في الصلاة كالطهارة والاستقبال و غير ذلك . ( مسألة 355 ) : من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به . و من شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما ، و إن كان شكه بعد خروج الوقت . ( مسألة 356 ) : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو ، وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل . مثلا : إذا علم أنه نسى التشهد ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين ، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة . ( مسألة 357 ) : إذا شك في الاتيان بشئ من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به ، إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه ، وإلا لم يعتن به . ( مسألة 358 ) : إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث بم يعتن به ، سواء أشك قبل دخوله في التشهد ، أم شك بعده . وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط . ( مسألة 359 ) : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل ، لزمه التدارك وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد .