ذلك ، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ، و الأحوط تركه . ( مسألة 302 ) ، الأحوط لمن قطعت يده من الزند . أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه ، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف ، ولمن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها ، ولمن قطع ابهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها . " الثاني " . أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف ، ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو سافل - وكان التفاوت أزيد من المقدار المزبور - لم يحسب سجدة ، ولزمه أن يرفع رأسه ويسجد ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصلاة بعد اتمامها . " الثالث " : يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس ، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك . نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات ، وجواز السجدة على النبات المستعمل دواءا : كأصل السوس ، وعنب الثعلب ، وورد لسان الثور ، وعلى ورق الكرم بعد أوان أكله ، وعلى ورق الشاي ، اشكال بل المنع قوى ، والأظهر جواز السجود على القرطاس إذا كان متخذا مما يسجد عليه اختيارا : والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها ، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره ، وأفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام ، ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات ، وعلى القير والزفت ، وعلى الزجاج البلور ، وعلى ما ينبت على وجه الماء ، وعلى الرماد والفحم ، وغير ذلك مما لا يصدق عليه