( مسألة 110 ) : الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء . ( مسألة 111 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج ، فيجنب من الكافور ، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات . ( مسألة 112 ) : التحنيط واجب كفائي ، إلا أن ولي الميت أولى به من غيره . وقد مضى تفصيله في المسألة ( 89 ) . الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا ، ووجوبها كفائي ، و الأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة ( 89 ) . ( مسألة 113 ) : إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين و يستجب على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا . ( مسألة 114 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، إلا أنه لا يسقط بها الوجوب عن البالغين على الأظهر . ( مسألة 115 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى عليه عصيانا ، أو لعذر وجب أن يصلى عليه وهو في القبر ولا يجوز نبش قبره للصلاة عليه .