( 3 ) أن لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجا به . و الأحوط أن يكون حريره أقل من خليطه . وأن لا يكون الكفن مذهبا ، ولا من الجلد ، وإن كان مما يحل أكله . والأحوط ان لا يكون من اجزاء ما لا يؤكل لحمه من وبره وشعره . وكل هذه الشروط " غير الإباحة " يختص بحال الاختيار . ويسقط في حال الضرورة . فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا ، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به . فإذا انحصر في واحد منها تعين . ( مسألة 108 ) : الشهيد لا يكفن " بل يدفن بثيابه " إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه . ( مسألة 109 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي أن تكونا من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف " الصفصاف " أو الرمان ، وتكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم السلام . الحنوط يجب تحنيط الميت المسلم " وهو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته " ويكفي فيه المسمى ، والأفضل أن يكون سبعة مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية . ويشترط في الكافور إباحته ، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح .