( مسألة 105 ) : يخرج المقدار الواجب من الواجب من الكفن من أصل التركة ، وكذا السدر والكافور والماء ، وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت ، وأجرة حفر القبر ، إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميت مديونا ، أو كانت له وصية . هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك وإلا لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب فإن كانت الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث ، وإلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم . ( مسألة 106 ) : كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها ، و الأظهر ذلك في المنقطعة والناشزة أيضا . هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه . وكذلك إذا أوصت به من مالها . ( مسألة 107 ) : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن ، بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات . والأولى أن يكتب على خرقة ، و توضع على رأسه أو صدره ، ليؤمن به من النجاسة . شروط الكفن يعتبر في الكفن أمور : ( 1 ) الإباحة . ( 2 ) الطهارة . فلا يجوز التكفين بالنجس ، حتى لو كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة على الأحوط .