أوراق اليانصيب وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي ، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية . ( الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال . فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه ، لم يجز التصرف فيه ، الا إذا أحرز ان ذلك المال من أموال الشركة لا من أموال بقية المشترين وكانت الشركة راضية بالتصرف مع العلم بعدم الاستحقاق فإنه يجوز عندئذ . ( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه . ( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدافع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي . < / لغة النص = عربي >