أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة ( مسألة 46 ) : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا وتجعلها طرقا و شوارع ؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور وما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم ، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون اذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بارضاء أصحابها . ( مسألة 47 ) : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة قيل أنها تخرج عن عنوان المسجدية . وعلى هذا فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما ، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته . ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه الأحكام وإن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه . ولكن الأظهر انها لا تخرج بذلك عن عنوان المسجدية ومع ذلك لا يحرم تنجيسها ، ولا يجب إزالة النجاسة عنها . ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها و فضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها و شرائها نعم يجوز بيع ما يصح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله و