التلقيح الصناعي ( مسألة 43 ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، و هذا ليس كذلك ، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها . ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة . ( مسألة 44 ) : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولدا وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة ؟ الظاهر أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الأبوة والبنوة حتى الإرث ، غاية الأمر أنه ولد بغير أم . ( مسألة 45 ) : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها . وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا .