أحكام الترفيع ( مسألة 39 ) : يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لالحاقه ببدن الحي ، إذا توقف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء الحي سيما العضو الرئيسي ، ولا دية على القاطع حينئذ . وتترتب عليه بعد الالحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له . وهل يجوز ذلك مع الايصاء من الميت فيه وجهان : الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا . ( مسألة 40 ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد و الرجل وما شاكلها لم يجز . الا إذا توقف عليه حفظ حياة عضو رئيسي من الحي فإنه يجوز حينئذ . وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به ، مطلقا وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز . ( مسألة 41 ) : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض عليه . ( مسألة 42 ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزاءا له ، كما أنه لا بأس بالتريع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزاءا من بدن الحي .