يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط . وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية ، فإنه غير جائز ، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه . ( مسألة 15 ) : إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدي البنك فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك ، وبما ان البنك مدين له ، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة قيامه بتسديد دينه . وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت . وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت . وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة . بيع العملات الأجنبية وشراؤها من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين : ( الأول ) : توفير القدر الكافي منها حسبت حاجات الناس ومتطلبات الوقت اليومية .