الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولاحد لأقله ولا لأكثره . أقسام الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة . ومتوسطة . وقليلة . الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها . المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها . والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها . ( مسألة 76 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال : غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين إذا جمعتها ، وغسل للعشاءين كذلك . وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة ، والأظهر وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة . ( مسألة 77 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلت ، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط . وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا . والضابط : أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها .