responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 34


الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولاحد لأقله ولا لأكثره .
أقسام الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة . ومتوسطة . وقليلة .
الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها .
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها .
والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
( مسألة 76 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال :
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين إذا جمعتها ، وغسل للعشاءين كذلك .
وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة ، والأظهر وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة .
( مسألة 77 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلت ، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط . وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا . والضابط : أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها .

34

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست