responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 335


( مسألة 1200 ) : لو شوى السمكة حية ، أو قطعها خارج الماء قبل أن نموت حل أكلها ، وإن كان الاجتناب عنه أولى .
( مسألة 1201 ) : إذا قطعت من السمكة الحية بعد اخذها قطعة و عيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبالغة عنها ، سواء أمات الباقي في الماء ، أم لم يمت ولكن الاجتناب أحوط .
( مسألة 1202 ) : الجراد إذا أخذ حيا باليد ، أو بغيرها من الآلات حل أكله ، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتا ولم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل ، وإن أخبر بتذكيته ( كما مر ) .
( مسألة 1203 ) : لا يحل من الجراد ( الدبا ) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد .
أحكام الأطعمة والأشربة ( مسألة 1204 ) : يحل أكل لحم الدجاج ، والحمام ، والعصفور بأنواعها ، والبلبل ، والزرزور ، والقبرة من أقسام العصفور ، ويحرم الخفاش و الطاووس ، وكل ذي مخلب كالشاهين والعقاب والبازي ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث ، ويحرم من الغراب ما كان من سباع الطير قيل منها الأبقع الذي في سواد وبياض ، والأسود

335

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست