كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة . ( مسألة 1166 ) : الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة . ( مسألة 1167 ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد . وأما السباع وهي : - ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم - كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد : أشكل الحكم بطهارتها . ( مسألة 1168 ) : الفيل ، والدب ، والقرد ، وكذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض كالضب ، والفار - إذا كانت لها نفس سائلة - يحكم بنجاسة ميتتها . نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه غير الكلب يحكم بطهارة لحومها وجلودها . ( مسألة 1169 ) : لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك لم يحل أكله . كيفية الذبح ( مسألة 1170 ) : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماما ، وفي كفاية شقها من قطعها إشكال . والمعروف أن قطع الأوداج لا