responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 314


على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة ، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره .
أحكام الغصب ( مسألة 1116 ) : الغصب هو : ( استيلاء الإنسان - عدوانا - على مال الغير ، أو حقه ) وهو من كبائر المحرمات ، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة - بأشد العذاب ، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : ( من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) .
( مسألة 1117 ) : من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة ، كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام .
( مسألة 1118 ) : لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه ، لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه .
( مسألة 1119 ) : إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا .

314

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست