responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 312


( مسألة 1103 ) : صيغة المبارة أن يقول الزوج : " بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق " . ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل : " بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها " أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على مهرها ) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع .
( مسألة 1104 ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع ، والمباراة . نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود .
( مسألة 1105 ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .
( مسألة 1106 ) : يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع .
مسائل متفرقة في الطلاق ( مسألة 1107 ) : إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق ( على التفصيل المتقدم ) سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به .
( مسألة 1108 ) : إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة .

312

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست