responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف . وتجزئ قيم الذهب عنه .
( مسألة 69 ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله .
( مسألة 70 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب و الارتماس ، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم .
النفاس النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء ، و لا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام .
( مسألة 71 ) : لاحد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره عشرة أيام ، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة .
( مسألة 72 ) : النفساء ثلاثة أقسام :
( 1 ) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .
( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه

31

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست