إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف . وتجزئ قيم الذهب عنه . ( مسألة 69 ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله . ( مسألة 70 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب و الارتماس ، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم . النفاس النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء ، و لا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام . ( مسألة 71 ) : لاحد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره عشرة أيام ، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة . ( مسألة 72 ) : النفساء ثلاثة أقسام : ( 1 ) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس . ( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة . ( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه