responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30


الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما يحتمل انه عادتها إن كان المحتمل سبعة أيام أو أقل ، واما إن كان المحتمل زائدا على سبعة أيام تحيضت السبعة وجعلت الباقي استحاضة سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .
أحكام الحائض لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض ، ولا يصح منها الصوم أيضا لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب ، ولا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب .
( مسألة 66 ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في المسألة ( 38 ) .
( مسألة 67 ) : يحرم وطء الحائض في أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل ، والأظهر أن يكون ذلك بعد غسل الفرج والأحوط الأولى أن لا يطأ الحائض بل غير الحائض أيضا في دبرها وإن كان الأظهر جواز وطء الحائض وغيرها دبرا مع رضاها بذلك على كراهية شديدة في الحائض والقول بجوازه مع عدم رضاها قوى والأحوط الترك .
( مسألة 68 ) : الأظهر التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض . و الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام

30

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست