responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 28


ولها ان تختار في كل شهر ثلاثة أيام .
أحكام الناسية للعادة ( مسألة 63 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعها حيضا ، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ما لم يزد على السبعة والباقي استحاضة ، وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة جعلت ما زاد على السبعة استحاضة والسبعة حيضا .
( مسألة 64 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كانت جميعه حيضا . و إذا تجاوز الدم العشرة فإن علمت المرأة - اجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها ترجع إلى التميز ومع عدمه ترجع إلى الروايات على ما تقدم في المسألة السابقة والأحوط لو لم يكن أظهر اختيار السبعة وجعل الباقي استحاضة .
وإن لم تعلم بذلك ، فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضا والباقي استحاضة . والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم .
( مسألة 65 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور :

28

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست