responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27


( مسألة 60 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية .
أحكام المبتدئة والمضطربة ( مسألة 61 ) : إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدئة أو المضطربة بصفات الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة . وإذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة . والأولى رعاية الاحتياط في ما كان بصفة الاستحاضة .
( مسألة 62 ) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة و اختلف في اللون فكان بعضها أحمر وبعضها أسود ، أو كان بعضها أصفر و بعضها أحمر كان الأضعف من الدمين لونا استحاضة ، والأشد منهما لونا حيضا ، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام . فلو رأت الدم اثني عشر يوما وكان الدم في ثمانية منها أحمر وفي أربعة منها أصفر أو كان في الثمانية منها أسود وفي الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا والأربعة استحاضة .
وأما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر يوما في المثال بصفة الحيض على لون واحد .
فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة ، فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت في كل شهر ستة أو سبعة أيام ،

27

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست