( مسألة 843 ) : إذا وكل شخص جماعة في عمل ، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به وان مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين . وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل . وحده ، أو صرح باتيانهم به جميعا لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين . ( مسألة 844 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل على فرض ظهور الوكالة أو انصرافها إلى حال حياة الموكل . والمشهور انه لو جن أحدهما أو أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الإغماء فالأظهر عدمه . وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكل في بيعه . ( مسألة 845 ) : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه ، وأما لو قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه . ( مسألة 847 ) : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع