responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 253


السفه والجنون بعد البلوغ ، فالظاهر الولاية عليهما للحكام خاصة وكذلك المفلس .
( مسألة 832 ) : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ، ومن يمت به ، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم اجازة الورثة .
أحكام الوكالة الوكالة هي : " استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله " كأن يوكل شخصا بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه .
( مسألة 833 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة .
( مسألة 834 ) : يصح التوكيل بالكتابة . فإذا قبل الوكيل ، صحت الوكالة ، وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه .
( مسألة 835 ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل ، والقصد ، والاختيار :
والبلوغ .

253

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست