responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 242


يجز له الفسخ وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
( مسألة 784 ) : لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره .
( مسألة 785 ) : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأسا ، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الماضية ، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف .
( مسألة 786 ) : لو استأجر دارا تشتمل على بيتين - مثلا - فانهدم أحدهما وعمرها المؤجر فورا على وجه لو يتلف من منفعتها شئ لم تبطل الإجارة ، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ . وإذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار وكان للمستأجر الفسخ ، وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة .
( مسألة 787 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ، أو المستأجر إلا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة ، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية .

242

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست