آجرتك الدار شهرا أو شهرين لم تصح ، وكذا إذا قال " آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها " وإذا آجرها شهرا معينا بدينار وقال : " كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه " . صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة وبطل في غيره . ( مسألة 763 ) : الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها ، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلا - يجوز التصرف فيها ، وحيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة ، وللمالك إخراجهم حينما أراد . مسائل في الإجارة ( مسألة 764 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء و سائر الأئمة - عليهم السلام - وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك . ( مسألة 765 ) : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية ، إلا أن في جوازها في مثل الصلاة والصيام إشكالا ، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاءا . وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة . ( مسألة 766 ) : تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام ، و