نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة . ( مسألة 513 ) : من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة ، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك ، وكذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية . ( مسألة 514 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقية كما يلي : ( 1 ) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة . ( 2 ) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار . وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء . ( 3 ) ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه . ( 4 ) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا ، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا . ( 5 ) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا عن غروب الشمس فأفطر ، و انكشف خلافه . وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس . ( 6 ) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، إلا إذا