responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 173


نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة .
( مسألة 513 ) : من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة ، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك ، وكذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية .
( مسألة 514 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقية كما يلي :
( 1 ) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة .
( 2 ) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار . وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء .
( 3 ) ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .
( 4 ) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا ، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا .
( 5 ) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا عن غروب الشمس فأفطر ، و انكشف خلافه . وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس .
( 6 ) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، إلا إذا

173

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست