( مسألة 508 ) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة وجبت عليه كفارتان ، وعزر بخمسين سوطا . ومع عدم الإكراه ورضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ، وعلى كل منهما كفارة واحدة . ( مسألة 509 ) : من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار ولا يجوز له ارتكابه ثانيا ، لكنه لا تجب الكفارة إلا بأول مرتبة من الإفطار ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع ، فإنه لا تجب الكفارة به لو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره ، فلو أفطر بالأكل متعمدا مثلا ، ثم جامع ، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارة واحدة . ( مسألة 510 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر اختيارا لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال على الأحوط وإذا سقط فرض الصوم بغير اختيار لحيض ، أو مرض أو سفر اضطراري فالأظهر السقوط . ( مسألة 511 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، والجاهل المقصر ولا كفارة على الجاهل القاصر على الأظهر . موارد وجوب القضاء فقط ( مسألة 512 ) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و