أحكام الصلاة في السفر ( مسألة 425 ) : من أتم صلاته في موضع التقصير عالما عامدا بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور : ( 1 ) أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ففي هذه الصورة تصح صلاته ولا تجب إعادتها . ( 2 ) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة ، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها ، وإن علم به في المسافة الامتدادية وفي هذه الصورة أعاد الصلاة ، في الوقت وقضاها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت . ( 3 ) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت . ( 4 ) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت . ( مسألة 426 ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت ، و لزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي و الخاطئ . ويستثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه - حينئذ - على الأظهر والأحوط الإعادة . ( مسألة 427 ) : إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر