responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 124


السهو ، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لا يلزم تأخيره عن القضاء أيضا . وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ، تخير في تقديم أيهما شاء . وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد ، تخير في تقديم أي منهما شاء .
( مسألة 349 ) : من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت . والاتيان بالمنافي عمدا وسهوا .
واما إذا كان الشك بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا فيبنى على الاتيان به .
( مسألة 350 ) : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة مترتبة اتى بالقضاء وأتم صلاته ، وان تذكر بعد ما دخل في فريضة غير مترتبة أتم الصلاة ثم اتى بالقضاء ، وان تذكر بعد ما دخل في نافلة جاز له قطعها والاتيان بالقضاء .
سجود السهو تجب سجدتان للسهو في موارد :
( 1 ) ما إذا تلكم في الصلاة سهوا .
( 2 ) ما إذا نسى التشهد في الصلاة .
( 3 ) ما إذا شك بين الأربع والخمس ( على ما مر في المسألة 232 ) .
والأحوط الأولى الاتيان بهما في موارد أخر .
( 1 ) ما إذا سلم في غير موضعه كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة

124

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست