إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع . ( مسألة 319 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال " الصلاة على محمد وآل محمد " أو شك في مجموع التشهد ، أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب . و أما إذا كان شكه قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد القيام لزمه التدارك . السلام ( السابع ) : السلام ، وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد التشهد ، ويعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد . و صورته : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو ( السلام عليكم ) ، و يجزئ كل من هاتين الجملتين . وإذا اقتصر على الجملة الثانية : فالأحوط الأولى أن يقول : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ويستحب الجمع بين الجملتين وأن يقول قبلهما ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) . ( مسألة 320 ) : من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشئ من منافيات الصلاة ، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث ، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شئ عليه . وإن كان الأحوط إعادتها . ( مسألة 321 ) : إذا شك في صحة السلام - بعد الإتيان به - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في أصله بعد ما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشئ