( مسألة 289 ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة ، والاستقلال فيها كما مر " في تكبيرة الاحرام " وما ذكرناه من الفروع هنا يجري بتمامه هنا ، غير أنهما يفترقان من جهتين : ( 1 ) إذا نسي القيام حال القراءة ، فإن تذكره قبل الركوع تداركه وإلا صحت صلاته لو ركع عن قيام والا بطلت . ( 2 ) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن ، وكذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر " على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة " 364 " . ( مسألة 290 ) : إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الركوع . وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع والقنوت لزمت عليه القراءة . ( مسألة 291 ) : إذا شك في قراءة الحمد - بعد ما دخل في السورة - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها . الركوع ( 4 ) الركوع : وهو من الأركان أيضا ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا وكذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا إلا في صلاة الجماعة " على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى " .