< / السؤال = 7 > < السؤال = 6 > أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي الفعل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي التكرار . أما الأول ، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة ، فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به . وأما الثاني ، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب ، فالاحتياط فيه يقتضي الترك . وأما الثالث ، ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين الفعلين ، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا ، ومرة تماما . < / السؤال = 6 > < السؤال = 104 > ( مسألة 7 ) : كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد ، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين ، أو صغير ومجنون ، فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر ، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد . < / السؤال = 104 > < السؤال = 1 > < السؤال = 4 > < السؤال = 104 > ( مسألة 8 ) : قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط ، مثال ذلك : إن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك ، إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء ، فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ، ويتيمم - أيضا - إذا أمكنه التيمم . وقد يعارض الاحتياط من جهة ، الاحتياط من جهة أخرى ، ويعسر على العامي تشخيص ذلك ، مثلا : إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث ، فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث ، لكنه إذا ضاق الوقت