نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 417
الأبوين - يشارك أبا الميت في الوالدين معا - فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم . وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه ، وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدم على الأبعد . وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب ، على تفصيل يأتي . إرث الطبقة الأولى < / السؤال = 12923 > < / السؤال = 12916 > < / السؤال = 12901 > < / السؤال = 12900 > < / السؤال = 12885 > < / السؤال = 12881 > < / السؤال = 12822 > < / السؤال = 12821 > < / السؤال = 12781 > < / السؤال = 12780 > < / السؤال = 12758 > < / السؤال = 12727 > < / السؤال = 12725 > < / السؤال = 12695 > < / السؤال = 12682 > < / السؤال = 12681 > < / السؤال = 12680 > < / السؤال = 12629 > < / السؤال = 12628 > < / السؤال = 12627 > < / السؤال = 12625 > < / السؤال = 12594 > < السؤال = 12601 > < السؤال = 12613 > < السؤال = 12614 > < السؤال = 12722 > < السؤال = 12728 > < السؤال = 12730 > < السؤال = 12765 > < السؤال = 12766 > < السؤال = 12767 > ( مسألة ) 1279 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال ، وإذا تعدد أولاده - وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا - تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم ، وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد . < / السؤال = 12767 > < / السؤال = 12766 > < / السؤال = 12765 > < / السؤال = 12730 > < / السؤال = 12728 > < / السؤال = 12722 > < / السؤال = 12614 > < / السؤال = 12613 > < / السؤال = 12601 > < السؤال = 12604 > < السؤال = 12612 > < السؤال = 12718 > < السؤال = 12759 > < السؤال = 12760 > ( مسألة ) 1280 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله ، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال ، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ، ويعطى الباقي للأب ، كما إذا كان للميت
417
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 417