responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 376


أحكام الصيد بالسلاح < / السؤال = 11583 > < / السؤال = 11540 > < السؤال = 11399 > < السؤال = 11400 > < السؤال = 11404 > < السؤال = 11405 > < السؤال = 11406 > < السؤال = 11408 > < السؤال = 11409 > < السؤال = 11410 > < السؤال = 11412 > < السؤال = 11413 > < السؤال = 11414 > < السؤال = 11415 > < السؤال = 11419 > ( مسألة ) 1149 : يشترط في تذكية الوحش - المحلل أكله - إذا اصطيد بالسلاح أمور :
منها : أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان ، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته .
وإذا اصطاد بالبندقية ، فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك ، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان وقتله مستندا إلى ضغطها ، أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة ، فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته .
ومنها : أن يكون الصائد مسلما على المشهور ، ولا بأس بصيد الصبي المسلم المميز ، ولا يحل صيد الكافر ، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
ومنها : قصد الاصطياد ، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل .
ومنها : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، فلو أخل بها متعمدا

376

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست