responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 343


ولدتا منه ، وأرضعت كل منهما واحدا منهما ، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما ، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت . نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة ، كما تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = 8119 > < / السؤال = 8117 > < / السؤال = 8098 > < السؤال = 8131 > < السؤال = 8132 > ( مسألة ) 1033 : إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد ، لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر ، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة .
< / السؤال = 8132 > < / السؤال = 8131 > < السؤال = 7912 > < السؤال = 8126 > < السؤال = 8127 > < السؤال = 8128 > ( مسألة ) 1034 : لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها ، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها ، فإن الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما .
ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، وأمه ، وأخته الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات .
< / السؤال = 8128 > < / السؤال = 8127 > < / السؤال = 8126 > < / السؤال = 7912 > < السؤال = 8137 > < السؤال = 8138 > < السؤال = 8140 > ( مسألة ) 1035 : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها - أخاها أو أولاد أخيها ، أو أختها أو أولاد أختها ، أو عمها أو خالها أو أولادهما ، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما - ، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه - أخاه أو أخته ، أو عمه أو عمته ، أو

343

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست