responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 337


< / السؤال = 7859 > < السؤال = 8080 > < السؤال = 8120 > < السؤال = 8121 > < السؤال = 8136 > أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك يظهر من المسائل الآتية :
( مسألة ) 1019 : تحرم على المرتضع عدة من النساء .
1 - المرضعة ، لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه .
2 - أم المرضعة وإن علت ، نسبية كانت أم رضاعية ، لأنها جدته .
3 - بنات المرضعة ولادة ، لأنهن أخواته .
4 - البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا ، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة .
5 - أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع .
6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
7 - بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة ، لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن ، أو عمهن ، أو خالهن من الرضاعة .

337

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست