responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


السابقة على الأحوط ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط ، وأما في الاستحاضة المتوسطة فالأحوط اعتبار الغسل في صحة صومها .
< / السؤال = 4278 > < السؤال = 4249 > < السؤال = 4250 > < السؤال = 4251 > الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار الغليظ ، أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط ، بل الأحوط الاجتناب عن الدخان أيضا .
< / السؤال = 4251 > < / السؤال = 4250 > < / السؤال = 4249 > < السؤال = 4300 > < السؤال = 4307 > < السؤال = 4312 > التاسع من المفطرات : تعمد القئ ، ويجوز التجشؤ للصائم إن لم يتيقن بخروج شئ من الطعام أو الشراب معه ، والأحوط وجوبا ترك ذلك مع اليقين بخروجه .
< / السؤال = 4312 > < / السؤال = 4307 > < / السؤال = 4300 > < السؤال = 4302 > ( مسألة ) 490 : لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا ، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب - من وجوب القضاء والكفارة - على الأحوط .
< / السؤال = 4302 > < السؤال = 4297 > العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ، ولا بأس بغير المائع .
أحكام المفطرات < / السؤال = 4297 > < السؤال = 4323 > < السؤال = 4349 > < السؤال = 4350 > < السؤال = 4552 > < السؤال = 4553 > ( مسألة ) 491 : تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا ، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا ، ويصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال ، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع

191

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست