responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 90 > < / السؤال = 51 > < / السؤال = 24 > < / السؤال = 29 > < / السؤال = 17 > < السؤال = 83 > < السؤال = 88 > ( مسألة 19 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، جاز للمقلد الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم .
< / السؤال = 88 > < / السؤال = 83 > < السؤال = 26 > < السؤال = 27 > < السؤال = 28 > < السؤال = 3432 > ( مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور :
1 - الاختبار ، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك .
2 - شهاد العدلين .
والعدالة : هي الاستقامة في العمل ، وتتحقق بفعل الواجبات ، وترك المحرمات ، حتى الصغائر على الأحوط .
ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة وحصل منها الاطمئنان ، ومع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة .
3 - الشياع ، بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من أهل الخبرة ، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك .
< / السؤال = 3432 > < / السؤال = 28 > < / السؤال = 27 > < / السؤال = 26 > < السؤال = 88 > ( مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب ، ومستحب .
الاحتياط الواجب : هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه إشكال ، أو فيه تأمل . . أو ما يشبه ذلك .

11

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست