responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93


< / السؤال = 2116 > < / السؤال = 1172 > < / السؤال = 850 > < السؤال = 2372 > < السؤال = 2374 > الرابعة : مكان المصلي :
مسألة 193 : لا تجوز الصلاة على الأحوط - فريضة أو نافلة - في مكان يكون المسجد - بل المواضع السبعة - فيه مغصوبا عينا أو منفعة ، والأحوط استحبابا اعتبار الإباحة فيه إذا كان الركوع أو السجود بالايماء . ولا فرق في ذلك بين العالم بحكم الغصب والجاهل به على الأظهر . نعم إذا نسي الغصب أو كان معتقدا عدمه وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب ، وكذا تصح صلاة من كان مضطرا .
< / السؤال = 2374 > < / السؤال = 2372 > < السؤال = 2389 > مسألة 194 : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان .
< / السؤال = 2389 > < السؤال = 2388 > مسألة 195 : إذا كان على الميت حق واجب - من خمس أو زكاة - لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه ، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق إلا إذا ضمنوا أدائه .
< / السؤال = 2388 > < السؤال = 2390 > مسألة 196 : لا تجوز الصلاة - ولا سائر التصرفات - في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه :
1 - الإذن الصريح من المالك .
2 - الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .

93

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست