responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 54


< / السؤال = 3856 > < / السؤال = 1866 > < السؤال = 315 > < السؤال = 435 > < السؤال = 1497 > < السؤال = 1500 > < السؤال = 1501 > < السؤال = 1516 > < السؤال = 1526 > < السؤال = 1608 > غسل مس الميت يجب الغسل على من مس الميت بعد برده ، وقبل إتمام غسله ، ولا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون من ا لظاهر والباطن ، كما لا فرق - على الأحوط - بين كونهما مما تحله الحياة وما لا تحله - كالظفر - ، والأحوط استحبابا الغسل بمس العظم والسن ، نعم المس بالشعر لا يوجبه ، وكذا مس الشعر . ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما ، فيجب في مس الميت الكافر أيضا ، وأما مس من لا يجب تغسيله - كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الاسلام ، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم - فلا يوجب الغسل .
< / السؤال = 1608 > < / السؤال = 1526 > < / السؤال = 1516 > < / السؤال = 1501 > < / السؤال = 1500 > < / السؤال = 1497 > < / السؤال = 435 > < / السؤال = 315 > < السؤال = 1202 > < السؤال = 1521 > < السؤال = 1522 > مسألة 122 : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة - كالصلاة - إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه إن لم يكن على وضوء .
< / السؤال = 1522 > < / السؤال = 1521 > < / السؤال = 1202 > < السؤال = 1511 > مسألة 123 : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه .
< / السؤال = 1511 > < السؤال = 1499 > مسألة 124 : إذا يمم الميت بدلا من تغسيله لعذر ، فالظاهر وجوب الغسل بمسه .

54

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست