responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52


< / السؤال = 1808 > < / السؤال = 1807 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1821 > مسألة 114 : يجب دفن الجزء المبان من الميت حتى إذا كان شعرا أو سنا أو ظفرا على الأحوط .
< / السؤال = 1821 > < السؤال = 1809 > مسألة 115 : من مات في السفينة ولم يمكن دفنه - ولو بتأخيره لخوف فساده ، أو غير ذلك - يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، فإن لم يتيسر ذلك يشد برجله ما يثقله من حجر أو نحوه ، ثم يلقى في البحر ، والأحوط وجوبا اختيار الأول مع الامكان .
< / السؤال = 1809 > < السؤال = 1818 > < السؤال = 1819 > مسألة 116 : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة ، والمواضع القذرة .
< / السؤال = 1819 > < / السؤال = 1818 > < السؤال = 1820 > مسألة 117 : يجوز الدفن في المكان المملوك إلا بإذن المالك ، أما الموقوف لغير الدفن - كالمدارس والحسينيات ونحوهما - فعدم جواز الدفن فيها محل تأمل .
< / السؤال = 1820 > < السؤال = 1819 > < السؤال = 1906 > < السؤال = 1914 > مسألة 118 : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه ، وجب نبش قبره وإخراجه - إذا لم يلزم هتك حرمته - ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه .
< / السؤال = 1914 > < / السؤال = 1906 > < / السؤال = 1819 > < السؤال = 1907 > < السؤال = 1647 > مسألة 119 : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة لاجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا إن لم يلزم منه هتك حرمته .
< / السؤال = 1647 > < / السؤال = 1907 > < السؤال = 1897 > < السؤال = 1911 > < السؤال = 1915 > < السؤال = 1917 > مسألة 120 : لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه . نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة ونحو ذلك من الغايات الراجحة شرعا ، فإن في ذلك تعظيما للميت وإظهارا لعلو شأنه .
< / السؤال = 1917 > < / السؤال = 1915 > < / السؤال = 1911 > < / السؤال = 1897 > < السؤال = 1609 > < السؤال = 1610 > < السؤال = 1752 > مسألة 121 : إذا كان الميت ناقصا - كما إذا لم تكن له يد أو رجل أو

52

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست