responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


7 - أن لا يكون حائل بينهما ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
8 - القيام مع القدرة عليه .
9 - الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي به صورة الصلاة .
10 - أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، وإلا بطلت ، ولا بد من إعادتها . وإذا تعذر غسل الميت - أو التيمم بدلا عنه - وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه .
11 - أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن .
12 - إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
13 - إذن الولي مع عدم وصية الميت بصلاة شخص معين عليه ، وإلا فالأحوط الأولى اعتبار إذنه .
دفن الميت < / السؤال = 1783 > < / السؤال = 1772 > < / السؤال = 1750 > < / السؤال = 1749 > < / السؤال = 1562 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1807 > < السؤال = 1808 > يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا . والولي أولى به من غيره كما تقدم في المسألة ( 86 ) .
ويجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع ، وأن لا تظهر رائحته في الخارج .
ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة .

51

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست