responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 44


القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما ، والأحوط استحبابا أن يضاف إليه التيمم .
وإذا لم يوجد الماء القراح ، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم ، وإلا اكتفي بالتيمم .
< / السؤال = 1625 > < السؤال = 1627 > مسألة 94 : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فإن لم يوجد السدر والكافور يغسل بالماء القراح ، ولا حاجة إلى التيمم بدلا من الغسل بماء السدر والكافور ، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه ، يغسل الميت بماء السدر ، ثم ييمم الميت بدلا من الغسل بالماء القراح ، وإن وجد الكافور فقط يغسل بماء الكافور ، ثم ييمم بدلا من الغسل بالماء القراح .
< / السؤال = 1627 > < السؤال = 1626 > مسألة 95 : إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم مرة واحدة على الأقوى ، والأحوط التيمم ثلاثا برجاء المطلوبية . ويشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل .
< / السؤال = 1626 > < السؤال = 1628 > < السؤال = 1631 > مسألة 96 : إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك وخيف من تناثر لحمه إذا غسل ، وجب أن ييمم بيد الحي الميمم ، والأحوط وجوبا مع التمكن أن يكون بيد الميت أيضا .
< / السؤال = 1631 > < / السؤال = 1628 > < السؤال = 1643 > مسألة 97 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له ، بل لا يبعد أن يكون ذلك أولى من تغسيله مجردا .
< / السؤال = 1643 > < السؤال = 1622 > < السؤال = 1639 > مسألة 98 : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا ، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت

44

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست