responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 409


للرد أثر ، وكانت الوصاية لازمة ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها .
< / السؤال = 8642 > < / السؤال = 8624 > < السؤال = 8643 > ( مسألة ) 1241 : ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره ، نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه .
< / السؤال = 8643 > < السؤال = 8629 > < السؤال = 8638 > ( مسألة ) : 1242 إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته ، فللحاكم الشرعي أن يضم إليه شخصا آخر ، وله - أيضا - نصب شخص ثالث مكانهما إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية ، وإذا ماتا معا فللحاكم نصب شخص واحد إذا كان كذلك .
< / السؤال = 8638 > < / السؤال = 8629 > < السؤال = 8634 > ( مسألة ) 1243 : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيها .
< / السؤال = 8634 > < السؤال = 8637 > < السؤال = 8639 > ( مسألة ) 1244 : الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط ، مثلا : إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الوصي إلى بلد آخر ، وتلف المال في الطريق ضمن لتفريطه بمخالفته الوصية .
< / السؤال = 8639 > < / السؤال = 8637 > < السؤال = 8631 > ( مسألة ) 1245 : لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد .
< / السؤال = 8631 > < السؤال = 3223 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8568 > ( مسألة ) 1246 : الحج الواجب على الميت بالأصالة وكذا الحقوق المالية - مثل الخمس والزكاة والمظالم - تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميت أم لا .

409

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست