responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 408


لشخص آخر ، قسم المال بينها بالسوية .
< / السؤال = 8612 > < / السؤال = 8563 > < السؤال = 8581 > ( مسألة ) 1236 : إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات ، نفذت الهبة من دون حاجة إلى إجازة الوارث - كما تقدم - ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .
< / السؤال = 8581 > < السؤال = 8582 > ( مسألة ) 1237 : إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينه - كالخيرات - وجب العمل على طبق وصيته .
< / السؤال = 8582 > < السؤال = 8583 > ( مسألة ) 1238 : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه ، وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث .
< / السؤال = 8583 > < السؤال = 8596 > < السؤال = 8599 > ( مسألة ) 1239 : إذا أوصى المالك بإعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصى له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له ، وإلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي ، وإذا أوصى بشئ لأحد ، فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه ، وإلا بطلت الوصية ، ورجع المال ميراثا لورثة الموصي ، مثلا إذا أوصى لحمل ، فإن تولد حيا ملك الموصى به ، وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي .
< / السؤال = 8599 > < / السؤال = 8596 > < السؤال = 8624 > < السؤال = 8642 > ( مسألة ) 1240 : لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية ، وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصال إلى شخص آخر أيضا ، فلو كان الرد بعد موت الموصي ، أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات ، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض - مثلا - لم يكن

408

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست